عنوان الفتوى : الترهيب من إفساد المرأة على زوجها
أنا متزوجة، ولكنني حاليا في قضايا طلاق، وقد حاولت كثيرا مع زوجي الانفصال باحترام وهدوء، لأن بيننا أبناء، لكنه يرفض ذلك، رغم أنه أخبرني أنه لا يريدني، ويريدني فقط للعيش معه لتربية الأبناء، وهو له الحق في الزواج، وأنا ليس لي حق، وأحب الآن رجلا آخر وأتكلم معه، ولا أعرف ماذا أفعل، خصوصا أنه من المستحيل الرجوع، ومسألة طلاقي مسألة وقت، فقط أنتظر حكم القاضي، فهل يمكنكم أن تنصحوني بما أعمل؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنصيحتنا لك أن تتقي الله وتتوبي إليه وتقفي عند حدوده، وتقطعي علاقتك بالرجل الأجنبي، فهذه علاقة منكرة محرمة، ولا سيما وأنت لا تزالين في عصمة زوجك، ولو فرض أنّك تطلقت منه؛ فلا يحل لأحد أن يصرّح بخطبتك إلا بعد انقضاء عدة الطلاق، فكيف بمن يبادلك كلام الحب وأنت في عصمة الزوج! فهذا إفساد منه وإثم مبين، قال ابن تيمية رحمه الله: فَأَمَّا الْمَرْأَةُ الْمُزَوَّجَةُ: فَلَا يَجُوزُ أَنْ تُخْطَبَ تَصْرِيحًا وَلَا تَعْرِيضًا، بَلْ ذَلِكَ تَخْبِيبٌ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا، وَهُوَ مِنْ أَقْبَحِ الْمَعَاصِي. انتهى.
وقد ذهب بعض العلماء إلى عدم صحة زواج المرأة ممن خبّبها ـ أفسدها ـ على زوجها، معاقبة له بنقيض قصده، وانظري الفتوى: 118100.
كما ننصحك أيضا بأن لا تتعجلي في الطلاق، وأن تتدبري أمرك وتشاوري العقلاء من أهلك، وإذا كان هناك طريق للإصلاح بينك وبين زوجك والرجوع للمعاشرة بالمعروف؛ فهذا أولى من الطلاق، فإنّ الطلاق ينبغي أن لا يصار إليه إلا عند تعذر جميع وسائل الإصلاح، ولا سيما إذا كان بين الزوجين أولاد، وانظري الفتوى: 94320.
والله أعلم.