عنوان الفتوى : الضمان في المضاربة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

لدي صديق يعمل في تجارة المواد الغذائية، نرمز له ب (زيد مثلا) وكان يعمل مع شريك له، وكانت الأمور ميسورة.
قبل أربع سنوات أعطاه أحد أصدقائه، وليكن (عَمْراً مثلا) مبلغ 4000 دولار من أجل تشغيلها، والاستفادة من أرباحها، واتفقا على مناصفة الأرباح. يعني للتفصيل: الأول لديه محل تجارة، والثاني أرسل فقط المبلغ، وهو يسكن في محافظة أخرى.
بعد سنة من إرسال المال لشريك زيد، اتضح أنه كان محتالا، وجمع مالا كثيرا من الناس بحجة التشغيل وهرب.
تدهورت حال زيد نتيجة هروب شريكه، وتكبده خسائر متتالية أدت إلى إفلاسه، وبعدها أخذ عمرو يطالب زيدا بالمبلغ الآنف ذكره، وكان زيد يؤجله لعل وعسى أن تتحسن أحواله ويردها إليه.
السؤال كالتالي: هل يحق لعمرو المطالبة بماله، علما أن زيدا خسر كل شيء بعد هروب شريكه، ولم يبق شيء من ماله ومال عمرو؟
وهل تعتبر هذه شركة مضاربة، أم شركة عنان؟ هل يترتب على زيد إعادة المال، أو جزء منه أو لا يترتب عليه أي شيء؛ لكون زيد لم يقصر ولم يفرط؟
أفيدونا، جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة من قبيل المضاربة؛ والمضارب مؤتمن. فإذا حصلت خسارة فيما اؤتمن عليه، فهي على صاحب المال، وليس على المضارب منها شيء؛ إلا إذا حصل تفريط، أو تعد من المضارب؛ فإنّه يضمن رأس المال في هذه الحال.

جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع: والعامل أمين في مال المضاربة ... لا ضمان عليه فيما تلف من مال المضاربة بغير تعد ولا تفريط. انتهى.

وراجع الفتوى: 430912
فإن كان المضارب متعديا أو مفرطا؛ فعليه ضمان رأس المال.

وأمّا إذا لم يكن منه تعد أو تفريط؛ فلا شيء عليه، ويرجع في كون المضارب متعديا أو مفرطا؛ إلى أهل الخبرة والاختصاص.

والله أعلم.