عنوان الفتوى : أقوال العلماء في حكم دم وبول النبي صلى الله عليه وسلم
يا شيخ هل ذكرتم لنا دليل طهارة بول ودم النبي صلى الله عليه وسلم سنداً ومتنا، وأيضاً كيف لي أن أعرف أن هذا الحديث إنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فأحكم عليه بالخصوصية، فهل هناك ضوابط لذلك؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه حكم على البول بالنجاسة ومن ذلك أمره بصب ذنوب من الماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد. والحديث متفق عليه، وقوله عن صاحب القبرين اللذين مر بهما وهما يعذبان: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله... متفق عليه، وفي رواية: لا يستنزه، وفي رواية: لا يستبرئ.
والجميع بمعنى واحد، واتفق العلماء على نجاسة بول الآدمي وأما بول النبي صلى الله عليه وسلم فهو مستثنى عند القائلين بطهارته للأدلة التي ذكرنا في الفتوى التي قرأتها.
ومثل بول الآدمي دمه فهو نجس عند جماهير أهل العلم، وذهبت طائفة إلى طهارته، كما بيناه في الفتوى رقم: 3978، وعليه فالقائلون بنجاسة الدم تستثني طائفة منهم دم النبي صلى الله عليه وسلم وتحكم بطهارته وطائفة أخرى تجعله كغيره نجساً، وأما الذين قالوا بطهارة دم الآدمي فلا إشكال في مذهبهم في هذه المسألة، إذ دم النبي صلى الله عليه وسلم عندهم طاهر كغيره.
والله أعلم.