عنوان الفتوى : لا يحكم بنجاسة شيء بمجرد الشك
كان خلف أصبعي الصغير دم من جرح، وكنت أعصر لباسي، فرأيته، فشككت في أن الدم أتى على اللباس، بسبب أنه كان يوجد دم بجانب الجرح، كأنه شيء أخرجه من الجرح، أو مسحه. فلا أعرف هل مسحته بأصبعي الذي بجانبه، أم باللباس؟ ولو كان بأصبعي أخاف أن يكون أصبعي الذي مسح الدم قد نجس اللباس، رغم أني حاولت أن أخرج الدم بأصبعي، فلم أستطع، فلا أعرف هل سال الدم من الجرح، أم من اللباس أم ماذا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فواضح من أسئلتك السابقة أن الوساوس قد بلغت منك مبلغا عظيما، نسأل الله تعالى أن يشفيك منها، وقد نصحناك مرارا بضرورة الإعراض عن الوساوس, وعدم الالتفات إليها.
ثم إن الأصل في الأشياء الطهارة حتى تثبت النجاسة بيقين.
جاء في مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين: أيضًا يعلل بأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فإذا شك في نجاسة طاهر، فهو طاهر، أو في طهارة نجس، فهو نجس؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. انتهى.
وعلى هذا، فإن ثيابك باقية على الطهارة, ولا تتنجس بمجرد الشك فى إصابتها بالدم الموجود بأصبعك.
مع التنبيه على أن يسير الدم يعفى عنه، كما سبق في الفتوى رقم: 75699 .
والله أعلم.