عنوان الفتوى : حكم المشاركة في مشروع تكنولولجي يقدم خدمات يمكن استعمالها في الحرام والحلال
لديَّ عرض من صديق لمشاركته في مشروع تكنولوجي جديد، هو: عبارة عن منصة تعارف، وربط علاقات بين تجار (تجارة إلكترونية)، ومستثمرين يريدون الاستثمار في التجارة الإلكترونية. عملنا يقتصر على تقديم كل شخص ومشروعه التجاري، وتسهيل التعارف بينهم.
المشكل هو أني لا أضمن أن التجارة التي يقوم بها الطرف الأول حلال، فيمكن أن يكون يتاجر بسلع حلال، أو لا، كما يمكن أن يكون يبيع ما لا يملك. كما لا أضمن أن يكون عقد الاستثمار بينهما حلالا، فيمكن أن يتشاركا في التجارة بطريقة شرعية، كما يمكن أن يكون عقدا ربويا.
عملي يقتصر على تسهيل التعارف، وهم يتعاقدون كما شاءوا بعدها. وربحنا هنا يأتي من مبلغ محدد يدفعه المستعمل لكي يتمكن من الدخول للموقع. والخدمة التي أقدمها هنا ذات استعمالين حلال وحرام، ولم يغلب على ظني شيء. فالحالتان ممكنتان، فهل يجوز العمل في هذا المشروع؟ شكرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دامت هذه المنصة أو هذا المشروع لا يتعين استعماله في الحرام، فالأصل فيه الجواز، إلا إذا علم أنه يستعمل غالبا في الحرام، فعندئذ يكون الحكم باعتبار الغالب.
وما دمت لا يغلب على ظنك شيء، فالأصل هو الجواز، فيسعك أن تعمل بالأصل إلى أن يتبين لك ما يوجب الانتقال عنه، وراجع في بيان ذلك الفتويين التاليتين: 132017 ، 458215
والله أعلم.