عنوان الفتوى : حكم العمل في تطوير برنامج حسابات لشركة قد تستعمله في إدخال قروض ربوية
ما حكم العمل في تطوير برنامج حسابات لشركة أجنبية تبيعه لزبائنها؛ حيث يقوم البرنامج بحساب التكاليف والأرباح للشركات الناشئة، ويتضمن إدخال جميع التكاليف من عقارات، وإجارات، ومواد، ومواعيد استحقاق الدفعات...إلخ؟
ومن ضمن هذه الإدخالات القروض التي من الممكن أن تأخذتها الشركة الناشئة، والتي من الممكن أن تكون أخذتها بفائدة. هل مساعدة الشركة الأجنبية في تطوير هذا البرنامج يعتبر من المحرمات؟ أرجو التفصيل في المسألة.
بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام أن البرنامج يستعمل فيما هو مباح أيضا، وليس استعماله حكرا على ما هو محرم؛ فإنه لا حرج في تطويره وبيعه للشركات.
ومن استعمله منهم في المحرم؛ فإثمه عليه، إلا من علمت مسبقا أنه سيستعمله في المحرم؛ فإنه لا يجوز تطويره له، ولا بيعه.
وانظر الفتوى: 322033، والفتوى: 401464، والفتوى: 445837، والفتوى: 419221، والفتوى: 406414.
والله أعلم.