عنوان الفتوى : شراء الذهب عن طريق الإنترنت والمتجارة به مقابل نسبة ثابتة

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

أستفسر عن شركة تعمل في التنقيب عن المعادن الثمينة، وبيعها، وتقدم فرصة لمن يريد الاستثمار معها، فأقوم بشراء قيمة معينة من الذهب الخالص عيار 24 قيراطًا، ويترك الذهب في مخزن الشركة؛ ليتم تداوله من طرف الشركة، وأحصل على نسبة من الأرباح تتراوح من 3% حتى 5%، فبمجرد الضغط على زر الدفع، تسلم لي شهادة تدلّ على أنني اشتريت الذهب (البوليصة)، لكني لن أستلم الذهب إلا بعد مدة العقد؛ لأنه سيتم الاستثمار فيه، ونسب الأرباح السابق ذكرها، أحصل عليها حسب اختياري أنا لوقت نيل الأرباح -مرة كل أسبوع 3%، مرة كل شهر 3.5% مرة كل ثلاثة أشهر 4%، مرة كل ستة أشهر 4.5%، مرة في العام %5-، لعقد مدته سنة، فمثلًا سأستثمر بقيمة 1000$ من الذهب، وأقوم بسحب أرباحي كل أسبوع، يعني بنسبة 3%، ولمعرفة قيمة الأرباح أقوم بالعملية التالية: (1000$×3%= 30$).
وإذا اخترت مرة كل شهر (1000$×3.5% لكل أسبوع من الشهر (14%) =140$)، أي أن أرباحي ستكون 30$ كل أسبوع لمدة العقد -سنة-، و140$ كل شهر لنفس المدة.
وتتغير نسبة الأرباح عند تغيير مدة استلامي لها، فإذا أردت استلام ربحي كل أسبوع يكون 3%، وإذا أردت أخذ ربحي كل شهر يكون 3.5% لكل أسبوع، أي أن الربح بالشهر يكون 14%، وهذا حسب اختياري أنا.
وعند حساب أي نسبة من الربح، أرجع دائمًا لرأس المال، وأقوم بالعملية باستخراج الربح، وسيكون دائمًا ثابتًا خلال الفترة التي أختارها.
وعند نهاية العقد سأحصل على المنتج الذي استثمرته أولًا، أي قيمة 1000$ من الذهب.
من بنود الاتفاقية: أن رأس المال غير مضمون في حالة إفلاس الشركة، أو حدوث كوارث طبيعية، أو حروب، أي أن رأس مالي لا يعد قرضًا، فهل تجوز هذه المعاملة؟ وهل يمكن بناء المعاملة على أساس رضا الطرفين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فضمان الربح ومعلوميته تفسد المضاربة (القراض)، وتجعل العقد في معنى الربا، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما، أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة ... اهـ. وانظري الفتوى: 348145.

ثم إن شراء الذهب لا يصحّ إلا مع تحقق القبض في مجلس العقد، ومن ثم؛ فلا يجوز شراؤه عن طريق الإنترنت مع تأخّر القبض حقيقة، وحكمًا، جاء في المعايير الشرعية في المعيار رقم: (38) المتعلق بشأن التعاملات المالية بالإنترنت: يجب التحقق من حصول القبض الفوري حقيقة، أو حكمًا في مجلس العقد للبدلين في بيع العملات، والذهب، والفضة، وما يجب فيه التقابض. اهـ.

وانظري الفتويين: 14119، 428212.

والله أعلم.