عنوان الفتوى : الوصية لأولاد الأخت
أنا امرأة غير متزوجة، ولي أب متوفى، وأعيش مع أمّي، ولي أخ متزوج، له ابن وبنت، ولي أخت متزوجة، ولها ابن وبنتان، وأنا أملك قطعة أرض، وعليها منزل، وأخي له أرض مساوية لمساحة أرضي، وعليها منزل، وأختي لها أرض بنفس المساحة فقط، فقلت: بالنسبة للمنزل وللساحة التي أمامه فلا أريد أن أدخلهما في نطاق الإرث؛ لتفادي مشاكل القسمة، والباقي أتركه للورثة؛ لأني أريد أن أوصي بهما لأبناء أختي -إن شاء الله-؛ لأنهم يعيشون خارج البلاد، وأردت أن أترك لهم المنزل حال زيارتهم، أو عودتهم إلى موطن أمّهم، وهما أقل من ثلث ما أملك، ولا أقصد بذلك الإضرار بالورثة، أو إنقاص حصتهم، لكن عندي شك دائم في نيتي، وأنا خائفة أن تكون هذه نيتي فعلًا، وخصوصًا عندما قلت: إني لا أريد إدخال المنزل في نطاق الإرث، وإن كان ما قلته خطأ، فهل أستطيع تجديد نيتي قبل كتابة الوصية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأولاد أختك ليسوا من ورثتك -كما هو معلوم-.
وإذا أوصيت لهم بشيء لا يزيد على ثلث التركة؛ فلا حرج في هذا، بغَضِّ النظر عن نيتك؛ فقد أذن لك الشرع في الوصية لغير الوارث بما لا يزيد على الثلث، وهذا في حقيقته إذنٌ بحرمان الورثة من ذلك الثلث الموصى به لصالح الموصى لهم؛ فلا داعي للوسوسة. وانظري الفتوى: 43921، والفتوى: 74326.
والله أعلم.