عنوان الفتوى : هل يشترط موافقة الورثة على الوصية بثلث المال
أنا سيدة في ال 60 من عمري أريد أن أكتب وصيتي ولا أملك سوى عقارين الأول نسكن فيه أنا وزوجي وابنتي العاجزة وعقار آخر في الريف (مزرعة مع مسبح ) ولأني أتمنى أن أتبرع بربع مالي للفقراء وعندي 4 أولاد وزوج وأولادي غير موافقين على تبرعي بثلث المال علاوة على أنهم يقولون ماذا نصنع بأبي وأختي المقيمين بالبيت وعلينا أن نبيع البيت لكي نتمكن من توزيع الثلث وهذا عذاب علينا ومشقة في إيجاد بيت آخر والنقلة ومشاكلها ويجب أن تنظري بأحوالنا وهم حالياً غير محتاجين فماذا أعمل ؟ أفتوني بالجواب مشكورين ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالوصية مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى : مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12 } وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أنا ذو مال كثير, ولا يرثني غير ابنة واحدة, أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال: لا . قلت: أفأتصدق بشطره ؟ ( نصفه ) قال: لا . قلت: أفأتصدق بثلثه ؟ قال : الثلث والثلث كثير ، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس . وموافقة الورثة على الوصية لا تشترط لصحتها ، ما دامت الوصية في حدود الثلث أو دونه . ثم إنه قد ورد في الخبر أن الصدقة مع الفقر أكثر أجرا من الصدقة حال الغنى . فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سبق درهم مائة ألف درهم ، فقال رجل : كيف ذلك يا رسول الله ؟ قال رجل له مال كثير أخذ من عرضه مائة ألف درهم فتصدق بها ، ورجل ليس له إلا درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به . رواه النسائي وابن خزيمة والحاكم . وعليه فمن الحسن أن تتصدقي بشيء مما تملكينه من المال ، أو توصي بذلك, ويتأكد استحباب هذا لك بما ذكرتِه من عدم احتياج أولادك .
والله أعلم .