عنوان الفتوى : أثر كريم الشعر المذكور على الوضوء والصلاة
هل يجوز استخدام كريم الشعر المحتوي على زيت المنك؟ وهل تجوز الصلاة أثناء وضعه؟ وهل ينقض الوضوء؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في فتوى سابقة أنه ليس لنا علم بحقيقة هذا الحيوان من حيث كونه من الحيوانات التي تُصنَّف شرعا على أنها حلالٌ مأكولةُ اللحم أم لا، وأن حكم هذا الزيت من حيث الحل والحرمة مبنيٌّ على معرفة ذلك، والفتوى هي برقم: 247234.
وأما حكم الصلاة في حال استعمال ذلك الكريم، فهذا ينبني على الحكم بطهارة زيت ذلك الحيوان المحتوي عليه الكريم، أو بنجاسته، فإن كان هذا الحيوان مأكول اللحم، وقد ذكّي الذكاة الشرعية؛ فلا إشكال في طهارة زيته، ومن ثم؛ طهارة الكريم المشتمل عليه، وصحة صلاة حال استعماله.
وإن كان غير مأكول اللحم، أو مأكولًا، ولكن لم يذكَّ الذكاة الشرعية؛ فإن زيته نجس لا يجوز استعماله.
وإن خلط بالكريم قبل استحالته؛ حُكِمَ بتنجس الكريم أيضًا، ولا تصحّ الصلاة من استعمله؛ لأن من شرط صحة الصلاة طهارة البدن، والمكان، والثوب من النجاسة.
وأما نقض الوضوء، فإن الوضوء لا ينتقض بوضع ذلك الكريم على البدن، ولو فرضنا نجاسته، إلا أنه إن كان نجسا بالفعل، فإنه يُمنعُ استعماله حينئذ؛ لما فيه من ملامسة النجاسة لغير حاجة، أو ضرورة، قال الفقيه ابن حجر المكي الشافعي: وَكَمَا وَجَبَ السَّتْرُ خَارِجَ الصَّلَاةِ، حُرِّمَ التَّضَمُّخُ بِالنَّجَاسَةِ خَارِجَهَا. اهــ..
ولمزيد من التفصيل حول استعمال المواد الطاهرة المحتوية على مواد نجسة استحالت أم لم تستحل راجع الفتاوى التالية أرقامها: 296638 ، 399304 ، 382135.
والله أعلم.