عنوان الفتوى : غسل الإناء من ولوغ الثعلب
اقتنيت ثعلب فنك، وقد علمت جواز اقتنائه من فتواكم: 141038، ولكن تراودني شكوك حول انتقاض وضوئي إذا لمسته، وهل يعامل معاملة الكلاب إذا ولغ في إناء؟ فأريد من فضيلتكم توضيحًا حول معاملتي له..
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يُحكم على شيء بأنه ناقض للوضوء، إلا إذا دلّ الدليل من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع على أنه ناقض للوضوء، ولم يأتِ دليل على أن مسّ الحيوان المذكور، أو غيره من الحيوانات، ناقضٌ للوضوء.
والثعلب سبعٌ من السباع، فإذا ولغ في الإناء، فقد اختلف الفقهاء في سؤره هل هو طاهر أم نجس؟ وقد ذكرنا أقوال الفقهاء في حكم سؤر السباع في الفتوى: 136009.
كما نقل الخلاف عن بعض المالكية في غسل الإناء من ولوغ غير الكلب من السباع، جاء في «مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» للحطاب المالكي، عند قول خليل: بِوُلُوغِ كَلْبٍ مُطْلَقًا، لَا غَيْرِهِ.
وَقَوْلُهُ: "لَا غَيْرِهِ" يَعْنِي أَنَّ الْغَسْلَ خَاصٌّ بِالْكَلْبِ، فَلَا يُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنْ غَيْرِهِ. وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ الْمَذْهَبِ.
قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَقِيلَ: يُلْحَقُ بِهِ الْخِنْزِيرُ. وَهُمَا رِوَايَتَانِ. قَالَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ، وَابْنُ عَرَفَةَ؛ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْغَسْلَ لِلتَّعَبُّدِ، أَوْ لِلْقَذَارَةِ.
قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: وَإِذَا أُلْحِقَ بِهِ الْخِنْزِيرُ، فَيُلْحَقُ بِهِ سَائِرُ السِّبَاعِ؛ لِاسْتِعْمَالِهَا لِلنَّجَاسَةِ، وَانْدِرَاجِهَا فِي الِاسْمِ، وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِعُتْبَةَ بْنِ أَبِي لَهَبٍ: اللَّهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبًا مِنْ كِلَابِكَ، فَعَدَا عَلَيْهِ الْأَسَدُ، فَأَكَلَهُ. اهــ.
والأحوط في كل هذا أن يُتّقى سؤره، فلا يُشرب الماء الذي ولغ فيه، ولا يتوضأ به، ويراق، ويغسل الإناء الذي ولغ فيه.
والله أعلم.