عنوان الفتوى : الجيلاتين المستخرج من حيوانات محرمة أو غير مذبوحة ذبحًا شرعيًّا
نحن في بلد أوروبية، وتوجد أدوية، وفيتامينات، وبعض المأكولات تحتوي على جيلاتين، مستخرج من حيوانات غير مذبوحة ذبحًا شرعيًّا، فما قول الشرع في ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما يستخرج من ميتة، أو من حيوان محرم الأكل، كالخنزير، إن تمت معالجته؛ حتى تحول إلى مادة أخرى قبل إضافتها إلى الأدوية، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنها تطهر، ويجوز استعمالها.
أما إذا لم تحصل معالجتها، أو حصلت، لكنها لم تحولها إلى مادة أخرى، فإنها تبقى على أصلها، وهو النجاسة، وحرمة الاستعمال.
أما إذا كانت مجهولة الحال، أو المصدر، فالظاهر أنها مباحة؛ لعموم البلوى، وجهالة الأصل؛ ولأن أغلب هذه المواد المصنعة تكون قد جرى عليها معالجة، حتى تتحول عن أصلها.
وراجع في ذلك ما أحيل عليه في الفتوى رقم: 67288.
وقد ناقشت الندوة الفقهية الطبية التاسعة موضوع: الاستحالة، والمواد الإضافية في الغذاء والدواء، وخلصت إلى أن المواد الإضافية في الغذاء والدواء، التي لها أصل نجس، أو محرم، تنقلب إلى مواد مباحة شرعًا بإحدى طريقتين:
1- الاستحالة.
2- الاستهلاك.
وقد سبق لنا بيان ذلك في الفتوى: 382135.
والله أعلم.