عنوان الفتوى : الانتفاع بالفوائد من البنك الربوي أو من الإعلانات في اليوتيوب
أنا متزوجة، وعندي ولدان، ويعاني زوجي من مرض نفسي، وفي إحدى النوبات طردني وأولادي من الشقة لمدة 4 سنوات، وامتنع هو وأهله عن مصاريفنا، وكنت عند أهلي يصرفون علينا، والمشاكل مع زوجي متكررة، وقد يحدث انفصال في أي وقت، وأعلم أنه وأهله لن يصرفوا علينا، وأنا موظفة في الحكومة براتب متوسط، وفي إجازة بدون راتب؛ لأن أولادي صغار، وأمتلك حسابًا في بنك عادي بشهادات ذات فوائد بنسبة ثابتة، ولا أعرف كيف أنشئ مشروعًا، فهل استثمار أموالي في البنك ربا، ويجب أن أغلق هذا الحساب؟
وسؤالي الثاني: وفكرت في مشروع لخوفي من الفائدة الربوية، وهو تصوير فيديوهات أشغال بالإبرة والخيط -دائمًا تهتم بها النساء، ولكن قد يهتم بهذا المجال قليل من الرجال-، ورفعها على اليوتيوب، وسأكون مرتدية لقفاز في يدي، ولن أتكلم بصوتي، وسأكتب على الشاشة ما أقوم بنسجه، ولن أضع خلفية موسيقية، لكن الربح سيكون عن طريق الإعلانات التي يقوم اليوتيوب بوضعها، وقد تكون إعلانات مخالفة -بوجود موسيقى، أو نساء غير ملتزمات بالزي الشرعي-، فهل سيكون مصدر الدخل حلالًا أم حرامًا؟
وفكرت في تصوير المنتج النهائي، وعمل صفحة على الفيس بوك للإعلان عن بيع منتجي، لكن هذه الفكرة قامت كثيرات بعملها، وقليلات من لقين نجاحًا، خصوصًا بعد عمل دعاية مدفوعة للفيس بوك، وسيتطلب شراء المواد اللازمة لعمل المنتج، والذي قد لا يباع، وستكون مصاريف إضافية، فأي من هذه الطرق الثلاث مصدر دخل حلال لتوفير احتياجات أولادي؟
بالنسبة لفائدة البنك فأنا أقوم بحساب الزكاة على المبلغ الإجمالي؛ حتى لو لم يمر عام على الفائدة، فهل يجوز ذلك؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله -تعالى- أن يكفيك بحلاله عن حرامه، وأن يغنيك بفضله عمن سواه.
وأما سؤالك الأول، فجوابه: أنه لا يحلّ لك وضع مالك في بنك ربوي؛ لتوفّر البديل الإسلامي.
فإن اخترت وضع المال في بنك للاستفادة من أرباحه، فضعيه في بنك إسلامي.
وتوبي إلى الله تعالى، واستغفريه مما سبق من التعامل مع البنوك الربوية.
وأما سؤالك الثاني، فالفكرة الثانية لا إشكال في جوازها شرعًا.
وأما جدواها وربحها، فيرجع فيه لأهل الخبرة في هذا المجال.
وأما الفكرة الأولى، فلا يحرم فيها الربح من الإعلانات، ما دامت الفيديوهات نفسها مباحة، ويجوز عرضها، وراجعي في ذلك الفتوى: 437455.
وأما بخصوص الزكاة، فقد سبق أن ذكرنا حرمة هذه الفوائد، ومن ثم؛ فهي غير مملوكة للسائلة، والواجب عليها هو التخلص منها بوضعها في المصالح العامة، أو دفعها للفقراء والمساكين.
ولا زكاة إلا على رأس المال الحلال الذي بلغ النصاب، وحال عليه الحول، وانظري الفتويين: 8557، 312712.
والله أعلم.