عنوان الفتوى : حكم الصلاة خلف الإمام المبتدع
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الإمام الذي وصفته بكونه حافظا مجودا لم يثبت ما ينسب إليه من بدع، وإنما كانت مجرد تهم، فإنه أحق بالإمامة من غيره، إذ الأصل في المسلم السلامة من ذلك، وإنما كان أحق بالإمامة لقوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سِلْما. وإذا ثبت كونه مبتدعا، فإن كانت بدعته يحكم على صاحبها بالكفر كمن يذبح لغير الله ونحو ذلك، فلا تصح الصلاة خلفه ولا يجوز جعله إماما للمسلمين.
وإن كانت بدعته غير مكفرة، فالواجب نصحه وتبيين خطأ ما هو مقيم عليه، لكن إن وجد غيره ممن هو سالم من البدعة، فالأصل ترك الصلاة خلف المبتدع.
وراجع الفتوى رقم: 1449 والفتوى رقم: 12270.
والله أعلم.