عنوان الفتوى: حكم ترك الاقتداء بالمبتدع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من يرفض الصلاة وراء إمام بدعوى أنه إمام مبتدع؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن أظهر بدعة أو فجوراً لا ينبغي أن يرتب إماماً للمسلمين في صلاتهم، فالإمامة يقدم فيها الأفضل فالأفضل.
وإذا كان الإمام مبتدعاً بدعة غير مكفرة، فأمكن هجره حتى يتوب كان ذلك حسناً، بشرط: أن لا يترك هذا الهاجر جمعة ولا جماعة.
فإن كان ترك الصلاة خلفه يفوت على المأموم الجمعة أو الجماعة، فهنا لا يترك الصلاة خلفه، إلا المبتدع المخالف للصحابة رضي الله عنهم، هكذا قال ابن أبي العز - رحمه الله - في شرح العقيدة الطحاوية، واستدل على ذلك بآثار كثيرة ورد فيها صلاة الصحابة خلف الفساق، كصلاة ابن عمر وأنس خلف الحجاج.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
لا حرج في الصلاة على الكرسي في الصف الأول
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة