عنوان الفتوى : يبطل التوكيل في الطلاق بوطء الزوج لزوجته
أعلم أن التوكيل في الطلاق يكون لشخص غير الزوجة. مثال: الأب، الأخ .... وأعلم أن التفويض والتمليك والتخيير يكون للزوجة.
سؤالي هو: هل التوكيل الذي يكون لغير الزوجة يتم إلغاؤه بالجماع، أي عندما تجامع زوجتك يلغى تلقائيا. وهل يحتاج إلى نية؟
وهل التفويض والتمليك والتخيير لها نفس طريقة الإلغاء التي ذكرت؟
وشكرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن التوكيل يبطل بمجرد وطء الزوج لزوجته، سواء كان هذا التوكيل من الزوج لزوجته، أو لأجنبي.
جاء في المغني: وإذا وكله في طلاق زوجته، فهو في يده حتى يفسخ، أو يطأ... اهـ.
وقال في موضع آخر: فإذا وكله في طلاق امرأته، ثم وطئها، انفسخت الوكالة؛ لأن ذلك يدل على رغبته فيها، واختياره إمساكها. اهـ.
وفي الشرح الكبير للدردير: كتمكينها من الوطء، أو مقدماته طائعة، عالمة بالتمليك أو التخيير... اهـ.
والله أعلم.