عنوان الفتوى : حكم دفع الزكاة لبنت الأخت المحتاجة لتكاليف الزواج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لي إعطاء مال الزكاة لابنة أختي المقبلة على الزواج، علما أنه لا دخل لها، وأبوها رجل شحيح بالكاد ينفق عليهم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت بنت أختك تحتاج إلى تكاليف الزواج، ولا تجد ما يكفيها، فلا مانع من إعطائها من الزكاة بشرط عدم الإسراف في ذلك. وانظري التفصيل في الفتوي: 435589.

والله أعلم.