عنوان الفتوى: شروط صحة تكبيرة الإحرام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من قال تكبيرة الإحرام في نفسه، أي: لم يتحرك لسانه؟ أو قال جزءا في نفسه، وجزءا نطقه بلسانه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن كبر تكبيرة الإحرام في نفسه، أو لم يحرك لسانه بها كُلًّا، أو بعضًا، فإنه يعتبر قد ترك هذه التكبيرة، وبذلك تكون صلاته لم تنعقد أصلا. وعليه أن يأتي بها من جديد. وانظر المزيد في الفتوى: 20499.

بل إن أكثر أهل العلم على أن حركة اللسان بها لا تكفي، ولا بد أن يُسمع المصلي نفسه حيث لا عارض يمنعه من إسماع نفسه، وقال بعض أهل العلم: تكفي حركة اللسان.

وراجع تفصيل مذاهب أهل العلم في هذه المسألة، وذلك في الفتوى: 126532.

أما بقية أسئلتك؛ فإننا نعتذر عن الإجابة عليها ،لأن سياسة الموقع الإجابة على سؤال واحد فقط ، فأدخل بقية الأسئلة كل سؤال على حدة.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم الجهر بتكبيرات الانتقال والإحرام والتسليم وفي النوافل
إظهار الهاء من لفظ الجلالة في التكبير وغيره يسير
واجب من شك في الإتيان بتكبيرة الإحرام
وقت تكبيرة الإحرام للنساء إذا صلت في البيت أو في جماعة المسجد
من أدعية افتتاح الصلاة
مذاهب العلماء في حالة الأصابع عند التكبيرات في الصلاة
حكم من وصل تكبيرة الإحرام بكلام بشري قبلها، أو بالفاتحة بعدها مباشرة