عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في حالة الأصابع عند التكبيرات في الصلاة
ما حكم فتح ما بين الأصابع عند التكبير في الصلاة، أو عند تكبيرة الإحرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تبطل الصلاة بضمّ الأصابع، أو تفريقها عند التكبير.
والحالة التي تكون عليها الأصابع عند تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال مختلف فيها: فمن أهل العلم من قال باستحباب ضمها، ومنهم من قال: يستحب تفريقها.
جاء في المغني لابن قدامة: ويستحب أن يمد أصابعه وقت الرفع، ويضم بعضها إلى بعض؛ لما روى أبو هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدّا.
وقال الشافعي: السنة أن يفرق أصابعه؛ لما روي عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشر أصابعه للتكبير.
ولنا: ما ذكرناه، وحديثهم قال الترمذي: هذا خطأ، والصحيح ما رويناه. اهـ.
وقال النووي في المجموع: للأصابع في الصلاة أحوال:
(أحدها): حالة الرفع في تكبيرة الإحرام، والركوع والرفع منه، والقيام من التشهد الأول، وقد ذكرنا أن المشهور استحباب التفريق فيها.
(والثاني): حالة القيام والاعتدال من الركوع، فلا تفريق فيها ... اهـ.
والله أعلم.