عنوان الفتوى : حكم الحج من مال شركة التأمين الصحي
لي صديق يعيش في دوله أوروبية وزوجته أوروبية، إلا أن زوجته عاجزة تماما عن الحركة بعد مرض أصابها بعد فترة زواج أكثر من عشر سنوات وهي على دينها غير مسلمة ويرعى زوجته طوال الأربع والعشرين ساعة مما جعله يتوقف عن العمل لرعايتها وبحكم قوانين البلد قامت شركة لتأمين الصحي الراعية لحالة المريضة بتحديد مبلغ شهري لزوجها عوضا عن فقده لعمله ويريد هذا الزوج بتدبير جزء من المبلغ لعمل حج العام القادم فيسأل ما حكم هذا المال في أداء الفريضة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على من أراد الذهاب إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج أن يتحرى المال الحلال، ويتجنب الحرام وما فيه شبهة ليتقبل الله تعالى عبادته، فإن الله سبحانه طيب لا يقبل إلا طيبا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
ولكن إذا حج الإنسان من مال حرام، فجمهور أهل العلم على صحة وإجزاء هذا الحج مع إثم صاحبه ونقصان أجره، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
وذهب الإمام أحمد إلى عدم إجزاء الحج من مال حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.
وبالنسبة للمال الذي يريد أن يحج منه صديق السائل من الراتب الذي يتقاضاه من شركة التأمين المؤمنة على صحة زوجته، فإن كان هذا الراتب يعطى له من باب الكفالة الاجتماعية تعويضا عن فقده وظيفته لرعاية زوجته، فلا بأس بذلك، وإن كان يعطى لكون زوجته مشتركة في هذه الشركة وتأمينا على صحتها، فلا يأخذ منه إلا بقدر ما دفعت زوجته لهذه الشركة، لأن شركات التأمين التجاري على الصحة والحياة والسيارات وغيرها مبنية على أسس غير شرعية لما تشتمل عليه من الغرور والمقامرة وقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بتحريمها، وللاطلاع على قرار المجمع الفقهي بهذا الشأن، انظر فتوى رقم: 7394.
والله أعلم.