عنوان الفتوى : أخذ الموكّل بتفريق الزكاة منها لدفع رسوم دراسة أولاده
جاءتني زكاة، ولا أعلم هل بإمكاني الانتفاع بها، علمًا أن حالي صعب، وأنا مدينة، ولديَّ طالبتان في الجامعة أنفق عليهما، ويجب عليَّ أن أسدد لهما مصاريف الجامعة، فهل يجوز لي استخدام هذه الزكاة لرسوم بناتي واحتياجاتي أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصدين أنك موَكَّلة على توزيع الزكاة، ولم يُعيَّن لك مصرف لها:
فالجواب: أنه قد اختلف الفقهاء فيمن وُكِّلَ في تفريق الزكاة هل له أن يأخذ منها إن كان من مصارفها أم لا؟
قولان لأهل العلم:
فقال بعضهم: ليس له أن يأخذ منها، وهذا مذهب الحنابلة.
وقال آخرون: له أن يأخذ منها بالمعروف، من غير أن يحابي نفسه، فيعطيها أكثر من غيرها، وهذا قول المالكية.
وقد ذكرنا القولين في الفتوى: 141433، ورجّحنا القول الثاني.
وعلى هذا؛ فإذا كان صاحب الزكاة لم يعين لك جهة معينة لزكاته، وكنت مدينة، وليس عندك ما تسددين به الديون التي عليك؛ فأنت من الغارمين، والغارم مصرف من مصارف الزكاة؛ فيجوز لك الأخذ منها بهذا الوصف، وكذا لو كنت فقيرة، أو مسكينة؛ جاز لك الأخذ بوصف الفقر، وقد ذكرنا مصارف الزكاة في الفتوى: 27006.
وإن لم تكوني مصرفًا من مصارف الزكاة؛ لم يجز لك الأخذ منها، والواجب عليك القيام بتفريق الزكاة في مصارفها؛ قيامًا بواجب حفظ الأمانة وأدائها.
وأما الأخذ من الزكاة لمجرد دفع مصاريف الجامعة لبناتك، فقد أصدرنا فتوى في عدم دفع الزكاة في تكاليف الدراسة إلا بشروط ثلاثة، ذكرناها في الفتوى: 219448، فإذا توافرت في دراسة بناتك تلك الشروط جاز دفع الزكاة فيها، وإلا فلا.
والأحوط بكل حال عدم الأخذ من الزكاة لدفع رسوم الدراسة.
والله أعلم.