عنوان الفتوى : شروط جواز دفع الزكاة لطالب العلم
أريد أن أخرج الزكاة وأدفع لابن أختى رسومه الدارسية من هذه الزكاة، علما بأن والده ذو دخل محدود، فهل يجوز ذلك؟ أرجو سرعة الرد حتى لا يفوتني زمن إخراج الزكاة، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في إعطاء طالب العلم من الزكاة ما بين مجيز ومانع ومفصل، جاء في المجموع للنووي: قالوا ـ أي الشافعية ـ ولو قدر على كسب يليق بحاله إلا أنه مشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل حلت له الزكاة، لأن تحصيل العلم فرض كفاية، وأما من لا يتأنى منه التحصيل فلا تحل له الزكاة إذا قدر على الكسب وإن كان مقيما بالمدرسة، هذا الذي ذكرناه هو الصحيح المشهور، وذكر الدارمي في المشتغل بتحصيل العلم ثلاثة أوجه: أحدها: يستحق وإن قدر على الكسب، والثاني: لا، والثالث: إن كان نجيبا يرجى تفقهه ونفع المسلمين به استحق وإلا فلا، ذكرها الدارمي في باب صدقة التطوع، وأما من أقبل على نوافل العبادات والكسب يمنعه منها، أو من استغرق الوقت بها، فلا تحل له الزكاة بالاتفاق، لأن مصلحة عبادته قاصرة عليه، بخلاف المشتغل بالعلم.
وعلى ذلك نرى أنه يشترط لدفع زكاتك إلى ابن أختك ما يلي:
1ـ أن تكون دراسته في العلوم الشرعية، أو في العلوم الدنيوية التي هي من فروض الكفايات، فإن مقتضى تعليل النووي في كلامه السابق أن كل مشتغل بتحصيل فرض على الكفاية يعود نفعه على المسلمين يجوز أن يعطى من الزكاة.
2ـ أن يتأتى منه التحصيل ويرجى منه النجابة، جاء في إعانة الطالبين: لو كان مشتغلا بعلم شرعي ويرجى منه النجابة والكسب يمنعه فتجب كفايته حينئذ ولا يكلف الكسب.
3ـ ألا يكون متمكنا من الجمع بين الدراسة واكتساب المال بحيث لو اشتغل بالاكتساب لانقطع عن الدراسة، قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى: إن من اشتغل عن كسبه الحلال اللائق به الذي يكفيه ويكفي ممونه بتعلم علم شرعي أو آلة له وكان يتأتى منه، أو بتعلم القرآن دون نوافل العبادات جاز له أن يأخذ من الزكاة بقدر كفايته وكفاية ممونه اللائقة بهم العمر الغالب.
فإذا تحققت تلك الشروط جاز دفع الزكاة إليه، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم صدقة وصلة. رواه الترمذي، وحسنه النسائي وأحمد.
وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 58739.
والله أعلم.