عنوان الفتوى : من ترك الإنفاق الواجب لامرأته
كنت متزوجة من شخص، ومنذ بداية زواجي كان يتنصل من مسئولياته، وبخيلا، وينقل كل شيء لأهله، حتى ما حرمه الله، وحدثت مشاكل كثيرة؛ رغم أن لديَّ منه طفلا، ثم أوهمني أنه ترك العمل، ولا يستطيع الإنفاق، ثم عرفت بعد ذلك أنه يعمل في الخارج، ومكثت عند أهلي، ولم يحاول أحد من أهله الصلح، أو حتى الطلاق بالمعروف، وكنت أتواصل معهم، وكانوا يساومونني للتنازل عن حقوقي.
فلجأت للمحكمة، والحمد الله تم الحكم لصالحي، وقبل الحكم بالطلاق عرفت أنه تزوج في مسكن الزوجية على منقولاتي وملابسي التي اشتريتها بِحُرِّ مالي.
السؤال هنا: ما عقاب ما فعله عند الله؟
السؤال الثاني: أثناء فترة المشاكل، ومع عدم وجود حلول، أو طلاق ودي. تم الحكم لي بنفقه زوجية. فهل هذه النفقة حرام؟ مع التأكيد أنه كان لا يريد الطلاق، ولا يريد الصلح. وشكرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمسائل التي فيها نزاع وخصومة بين الزوجين؛ لا تنفع فيها الفتوى؛ ولكن مردها إلى القضاء الشرعي للفصل فيها.
ومن حيث الحكم الشرعي على وجه العموم؛ نقول: إن كان زوجك استعمل أثاثك دون رضاك؛ فهو ظالم، والظالم متوعد من الله بالعذاب.
وإذا كان زوجك لم ينفق عليك مدة، ولم تكوني فيها ناشزا؛ فمن حقّك المطالبة بتلك النفقة. قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ومن ترك الإنفاق الواجب لامرأته مدةً لم يسقط بذلك، وكانت دَيْنًا في ذمته، سواء تركها لعذر، أو غير عذر، في أظهر الروايتين، وهذا قول الحسن، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وابن المنذر. انتهى.
والله أعلم.