عنوان الفتوى : المعتبر في متابعة المأموم للإمام أفعال الصلاة لا أقوالها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا كان الإمام يقول سمع الله لمن حمده، بعد الاعتدال من الركوع. فمتى يرفع المأموم من الركوع؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن موضع الإتيان بالتسميع هو ما بين ابتداء الرفع من الركوع، والاعتدال في القيام منه. ففي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. ثم يكبر حين يهوي ساجداً، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه. ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها. ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس. ثم يقول أبو هريرة: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم.

لكن الخطأ في ذلك مما يكثر ويشق الاحتراز منه؛ لكثرة السهو فيه، ولذا قيل يعفى عنه حتى لدى من يراه واجبا.

قال المرداوي في الإنصاف: قال المجد في شرحه، وصاحب مجمع البحرين، والحاوي الكبير، وغيرهم: ينبغي أن يكون تكبير الخفض، والرفع، والنهوض، ابتداؤه مع ابتداء الانتقال، وانتهاؤه مع انتهائه، فإن كمله في جزء منه، أجزأه؛ لأنه لا يخرج به عن محله بلا نزاع. وإن شرع فيه قبله، أو كمله بعده، فوقع بعضه خارجًا عنه، فهو كتركه؛ لأنه لم يكمله في محله، فأشبه من تمم قراءته راكعًا، أو أخذ في التشهد قبل قعوده، ويحتمل أن يعفى عن ذلك؛ لأن التحرز منه يعسر، والسهو به يكثر، ففي الإبطال به، أو السجود له مشقة. انتهى.

وبالنسبة لمتابعة المأموم للإمام: فالمعتبر فيه أفعال الصلاة لا أقوالها، وهنا يرفع من ركوعه بعد رفع الإمام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام؛ ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوساً. رواه مسلم.

قال النووي في شرح صحيح مسلم: قال البيضاوي وغيره: الائتمام الاقتداء والاتباع: أي جعل الإمام إماما ليقتدى به ويتبع.

ومن شأن التابع أن لا يسبق متبوعه ولا يساويه، ولا يتقدم عليه في موقفه، بل يراقب أحواله ويأتي على أثره بنحو فعله. انتهى.

والله أعلم.