عنوان الفتوى: تعويض صاحب السيارة المصدومة عن فترة تعطّل سيارته عن العمل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قمت بحادث، وصدمت سيارة يعمل صاحبها عليها سائق أوبر، ولم يُصب السائق بشيء، وأنا سأقوم بتحمّل تكلفة إصلاح السيارة؛ كوني المخطئة؛ فهل يتوجب عليَّ تعويض السائق ماديًّا عن الفترة التي لن يعمل بها على سيارته؛ لأنها في التصليح؟ علمًا أنه يصعب تحديد هذا المبلغ؛ لأن سائق الأوبر يعمل كل يوم برزقه.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالواجب عن السائلة أمران:

الأول: ما ذكرته من تكلفة إصلاح السيارة.

والثاني: قيمة النقص الحاصلة في ثمن السيارة بسبب الحادث.

وراجعي في ذلك الفتوى: 298294.

وأما تعويض صاحب السيارة عن فترة تعطّل سيارته عن العمل، فهذا إن قامت به السائلة؛ فحسن، ومعروف تبذله، ولكن لا يُحكم بوجوب ذلك عليها؛ لأن حقيقة هذا النوع من الضرر ترجع إلى عدم الربح، وفوات الكسب، وهذا ليس إتلافًا لمال موجود، ولا تفويتًا لمعدوم انعقد سبب قطعي لوجوده. وراجعي في ذلك الفتوى: 377917.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الأجير المشترك يضمن إذا كان التلف بسبب يرجع إلى فعله
الخطأ في حساب العميل عند البيع يرفع الإثم لا الضمان
لا ضمان على من فعل ما يجوز له فعله شرعا ولم يقصر فيه
من لزمه ضمان مال وجب عليه سداده ولو من ماله الخاص
الحقوق المالية المتعلقة بالمورث تنتقل إلى ورثته بعد وفاته
أحكام كفالة اليتيم ووسائله
الواجب في تقدير الشيء المعيب تقدير قيمته معيبا لا سليما