عنوان الفتوى : استئذان المرأة زوجها قبل الخروج أثناء إقامتها في بيت والدها
أنا زوجة ثانية لرجل متزوج، ونظرًا للظروف فإن زوجي يبقى معي شهرًا، والشهر الذي يليه مع زوجته الأولى، وأبقى في منزل والدي، فلم يتوفر لي السكن بعد، فهل تكفي استشارة والدي في الخروج من المنزل؛ لأني مقيمة عنده، أم يجب موافقة الزوج، خاصة أنه يتعذّر عليّ في كثير من الأحيان الاتصال به؛ لبُعد المكان، ولأن لي أولادًا، وأحتاج الخروج لقضاء حوائجهم؟ ولاحظت أن زوجي يرفض تمامًا، لكن ما بيدي حيلة، فهو يغيب شهرًا مع زوجته الأولى وأولاده.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمرأة المدخول بها يجب عليها استئذان زوجها إذا أرادت الخروج، ولو كانت تقيم في بيت أبيها، ولا يكفي أن تستأذن والدها، جاء في تحفة المحتاج -في الفقه الشافعي- عند الكلام عن موجبات النفقة، ومسقطاتها، قوله: والخروج من بيته ـ أي: من المحل الذي رضي بإقامتها فيه ـ ولو ببيتها، أو بيت أبيها ـ كما هو ظاهرـ ولو لعبادة، وإن كان غائبًا -بتفصيله الآتي- بلا إذن منه، ولا ظن رضاه، عصيان، ونشوز؛ إذ له عليها حق الحبس، في مقابلة المؤن... اهـ.
لكن إذا احتجت لشيء من ضروريات الحياة، ولم تجدي من يغنيك عن الخروج لقضائها؛ فلا حرج عليك في الخروج لهذا الأمر، ولو لم يأذن لك زوجك، فقد ذكر أهل العلم جواز خروج المرأة بغير إذن زوجها عند الضرورة، أو الحاجة الشديدة، قال الشربيني في مغني المحتاج: والنشوز هو الخروج من المنزل بغير إذن الزوج، لا إلى القاضي لطلب الحق منه، ولا إلى اكتسابها النفقة، إذا أعسر بها الزوج، ولا إلى استفتاء، إذا لم يكن زوجها فقيهًا، ولم يستفتِ لها... اهـ.
والله أعلم.