عنوان الفتوى : دفع الزكاة للأخت التي بلغت حد الكفاف
لي أخت متزوجة، لها 6 أولاد، وهي في حدود الكفاف أو أقل، وأريد إعطاءها الزكاة من مالي، لكن لا أريدها أن تعرف أن هذه الزكاة من مالي، لذا أخبرها أن هذه الزكاة من فلان بعث بها، سؤالي هل يجوز هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت تقصد بقولك في حدود الكفاف كون الأخت المذكورة عندها من المال ما يكفيها لسد حاجاتها، فهذه تعتبر غنية وليست من مصارف الزكاة المذكورين في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60].
وإذا كان ما بيدها لا يكفيها لسد حاجاتها فيجوز لك دفع زكاة مالك إليها، بل إعطاؤها أفضل من غيرها لاشتماله على صدقة وصلة، ولا يلزمك إخبارها بأن ما أعطيتها زكاة، ويمكن أن تلجأ إلى التعريض في ذلك، ولكن لا يجوز إخبارها بأنها من فلان بعث بها إليها لاشتمال ذلك على تعمد الكذب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقاً، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، وراجع الفتوى رقم: 9892.
والله أعلم.