عنوان الفتوى : مسألة اشتراط الولي في النكاح

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

السادة العلماء الأجلاء وفقكم الله تعالى لما فيه خير الإسلام والمسلمين السائل : طالب دراسات عليا في قسم الشريعة الإسلامية. سؤالي هو التالي: في موضوع الولاية في الزواج اتفق الجمهور - عدا الأحناف - على أنه ليس للمرأة أن تزوج نفسها أو غيرها استناداً لقوله - صلى الله عليه وسلم - " لا تزوّج المرأة المرأة ، ولا المرأة نفسها " . فيما يذهب الأحناف إلى جواز تولي المرأة عقد نكاحها حتى دون إذن وليها - مع تفصيل ليس هذا محله - ، وهم في رأيهم يستندون إلى قوله - صلى الله عليه وسلم - " الثيب أحق بنفسها". وفي الأمر تفاصيل ليست محل سؤالي - إنما مثار سؤالي يتمثل في ما هو وجه استناد الجمهور إلى ذلك الحديث رغم وجود حديث الثيب ، وفي الوقت نفسه ما وجه التفات الأحناف عن الحديث الأول لاسيما إزاء صراحتهم؟ السادة العلماء الأفاضل *** أود - وفقكم الله تعالى - إجابة أصولية دقيقة مناطها التخريج والموازنة بين الأدلة المتعارضة . ووجهة نظر كل فريق . مع بيان الأصح . ولماذا ؟ وأخيراً أود لو تدلّوني على كتاب أرجع إليه مستقبلاً في مثل هذه المسائل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم الكلام عن مسألة اشتراط الولي في النكاح وذكر أقوال أهل العلم وأدلة كل قول، وذكر القول الراجح وذكر أجوبة الحنفية على أدلة الجمهور، وذكر أجوبة الجمهور على أدلة الحنفية.

وذلك في الفتوى رقم: 5855، والفتوى رقم: 44080.

وأما عن المراجع في مثل هذه المسائل فهي كتب الفقه أبواب كتاب النكاح.

والله أعلم.