عنوان الفتوى : حكم منع الأم المطلقة من رؤية ومكالمة أولادها

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

كنت متزوجا من امرأة، وطلقتها منذ 4 سنوات بعد خلافات استحالت العشرة بسببها. وأنجبت منها بنتا عمرها 7 سنوات، وولدا عمره 4 سنوات. كانا يعيشان مع أمهما الحاضنة، وأوفر لهما كل احتياجاتهما.
وحيث إني مقيم خارج البلاد وإجازتي محدودة، طلبت منها أخذ الأبناء لقضاء إجازة الصيف معي بالخارج لمدة شهرين، ولكي ترتاح من تحمل مسئوليتهما قليلا، فرفضت.
بعد قضاء إجازتي، ورؤيتي للأبناء، وسفري للخارج، ألقت بأبنائي عند والدي (75 سنة) وخدعتهم بأنها سوف تذهب لقضاء بعض المشاوير وتعود لتأخذهم، لكنها لم تعد، ولم ترد على اتصال والدي وبنتي لها عشرات المرات.
بقي الأبناء على هذا الوضع لمدة شهرين، مما اضطرني للعودة لبلدي وأخذهم للعيش معي، حيث إني متزوج بامرأة صالحة، ولله الحمد، وتقبلت هذه الخطوة.
الآن وبعد خمسة أشهر تحاول مطلقتي التواصل مع الأبناء، مع عدم طلبها لعودتهم إليها، ولكني رفضت التواصل.
بحكم معرفتي بشخصية مطلقتي، أتوقع أن يكون هدفها من التواصل معرفة إذا ما كنت قد تزوجت أم لا؟ والخوف كل الخوف إذا تواصلت مع الأبناء وحرضتهم على زوجتي التي تعتني بهم بعد تخلي أمهم عنهم بهذه الطريقة اللاإنسانية.
لكنني أنوي أن أسمح لها برؤية الأبناء في إجازة الصيف عند عودتنا إلى بلدنا.
هل في منع تواصل مطلقتي مع الأبناء إثم في هذه الحالة؟
أفتونا، جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس لأحد الأبوين أن يمنع الآخر من زيارة ولده أو تعاهده وتفقد أحواله.

قال ابن قدامة في المغني: ولا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر......
ولا يمنع من زيارة أمه؛ لأن منعه من ذلك إغراء بالعقوق، وقطيعة للرحم. انتهى.
وقال في الفتاوى الهندية: الولد متى كان عند أحد الأبوين، لا يمنع الآخر عن النظر إليه، وعن تعاهده. انتهى.
وجاء في الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ولا تمنعه عن الأم: أي عن رؤيتها له، وتعهدها إياه. انتهى.
وعليه؛ فلا يجوز لك منع أولادك من مكالمة أمّهم.
والله أعلم.