عنوان الفتوى : مَن طهُرت وقت العشاء ولم تعلم بوجوب الصلاة عليها إلا بعد الفجر
هل على المستفتي شيء قبل علمه بالفتوى؛ لعدم حصوله على الجواب رغم بحثه؟
أما السؤال الثاني فهو: عندما تغتسل المرأة من الحيض بعد أذان العشاء، وهي لم تعلم بوجوب الصلاة عليها، وبعد أذان الفجر علمت أن العشاء واجبة، فهل تقضيها؟
وسمعت في فتواكم -أكرمكم الله- أن تصلي المغرب والعشاء معًا، فهل تصليهما بعد الفجر بعد علمها بوجوبهما، أم تصلي الفجر فقط؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما السؤال الأول حول العذر بالجهل؛ فقد فصلنا القول فيه بما يغني عن إعادة ذلك في الفتوى: 343438.
وأما السؤال الثاني حول طهر المرأة بعد العشاء، وهل يلزمها أن تصلي المغرب والعشاء معًا، ولو بعد صلاة الفجر، إن لم تكن تعلم وجوب ذلك؟
والجواب عنه: أنه يلزمها قضاء المغرب والعشاء إن طهرت في وقت العشاء؛ لأنه وقت للمغرب أيضًا على حسب التفصيل الذي سياتي بيانه في الفتويين المحال عليهما.
ولو كانت قد صلّت الفجر، فتقضي المغرب والعشاء حينئذ، أو متى علمت وجوب ذلك عليها؛ لما في الصحيحين عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، -رضي الله تعالى عنه- أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ. قَالَ قَتَادَةُ: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه:14]، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية له: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا.
وقضاؤها للمغرب والعشاء على نحو ما بينا هو قول جمهور العلماء، وللتفصيل في ذلك، والاطلاع على أقوال أهل العلم؛ انظري الفتويين: 77121، 165237.
والله أعلم.