عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "إن أردت"
كنت أمزح مع زوجي، فقلت له: إني أغبط ابنة خالتي؛ لأن زوجها غني (قلت هذا؛ لأن زوجي بخيل نوعا ما معي، خاصة أنه لا يريد أن يعيد لي مبلغا كبيرا كان قد استلفه مني، علما أنه قادر على أن يقسطه)، فأجابني: لو أردتِ، فلم يفت الأوان بعد. فاستوقفته لأستفسر منه، هل يعني أنه طلقني. فقال لي: لم أقصد أن أطلقك، بل قلت إن أردتِ. فقلت له: أريد (خاصة أنه لم تكن المرة الأولى التي يقول فيها نفس الجملة عندما نتشاجر، وكنت قد نبهته أن الطلاق يقع حتى لو مزاحا). فقال: لا، لم أطلقك، قلت فقط إن أردت. فهل يعتبر هذا طلاقا؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقول زوجك لك: "إن أردت" ليس صريحا في الطلاق، فطالما ذكر لك أنّه لم يقصد به طلاقا؛ فلا يقع به الطلاق، وهو مصدق في كونه لم يقصد الطلاق.
جاء في المغني لابن قدامة -رحمه الله-: إذا اختلفا؛ فقال الزوج: لم أنو الطلاق بلفظ الاختيار، وأمرك بيدك. وقالت: بل نويت. كان القول قوله؛ لأنه أعلم بنيته، ولا سبيل إلى معرفته إلا من جهته. انتهى.
والواجب عليكما المعاشرة بالمعروف، ومن ذلك أن ينفق عليك زوجك بالمعروف، ويقضيك دينك، وأن تطيعيه في المعروف.
وينبغي عليكما الحرص على الكلام الحسن، والبعد عن كل ما يفتح باب نزغات الشيطان، ويوغر الصدر، قال تعالى: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا {الإسراء:53}.
قال ابن كثير -رحمه الله-: يأمر تعالى رسوله -صلى الله عليه وسلم- أن يأمر عباد الله المؤمنين، أن يقولوا في مخاطباتهم ومحاوراتهم الكلام الأحسن، والكلمة الطيبة؛ فإنه إذ لم يفعلوا ذلك، نزغ الشيطان بينهم. انتهى.
والله أعلم.