عنوان الفتوى : كلام الرجل مع زميلة الدراسة والسلام عليها
هجرتني زميلتي في الدراسة بسبب سوء تفاهم حدث بيننا، وأعلم أنه ليس من المفروض أولا أن أكلم المرأة الأجنبية. فهل يدخل حكمها في حكم المسلم الذي يهجر أخاه؟ وهل عليَّ طلب السماح منها؟ أم أنا معفى من ذلك؟
علما أنني لم أهجرها، ورددت عليها السلام لما ألقته في جماعة، لكنني لا أحدثها، ولا هي تلقي عليَّ السلام إذا رأتني، وهي تحاول تجنبي، وأنا لا أحاول التكلم معها، أو إلقاء السلام عليها.
أفيدونا من فضلكم. بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالاختلاط الواقع بين الشباب والفتيات في المدارس، والجامعات، والمعاهد، ومراكز التعليم الخاصة، وغيرها؛ أمر منكر، يجرّ إلى المجتمع كثيرا من البلايا والفتن، ويفتح أبواب الفساد والشر.
ومن احتاج إلى الدراسة في المدارس، أو المراكز المختلطة؛ فعليه أن يغض بصره عن الأجنبيات، ويجتنب الخلوة، والاختلاط المريب، والكلام بغير حاجة.
ولا يجوز أن يتهاون في هذه الأمور، بدعوى الصداقة، أو الزمالة، وكون العلاقة في حدود الأدب، ونحو ذلك. فهذه العلاقات مخالفة للشرع، وغير مأمونة العواقب؛ فالفتنة غير مأمونة على الشباب؛ ولذلك نصّ أهل العلم على عدم جواز تكلم الشابة مع الأجانب بغير حاجة، ولو بمجرد إلقاء السلام، بل حرّم بعضهم عليها أن ترد السلام على الرجل الأجنبي إذا سلم عليها.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز التكلم مع الشابة الأجنبية بلا حاجة؛ لأنه مظنة الفتنة، وقالوا: إن المرأة الأجنبية إذا سلمت على الرجل إن كانت عجوزا رد الرجل عليها لفظا. أما إن كانت شابة يخشى الافتتان بها، أو يخشى افتتانها هي بمن سلم عليها، فالسلام عليها، وجواب السلام منها حكمه الكراهة عند المالكية والشافعية والحنابلة. وذكر الحنفية أن الرجل يرد على سلام المرأة في نفسه إن سلمت عليه، وترد هي في نفسها إن سلم عليها، وصرح الشافعية بحرمة ردها عليه. انتهى.
فقف عند حدود الله، وأغلق أبواب الفتن، واجتنب الكلام، والسلام على الأجنبيات من غير حاجة، وراجع الفتوى: 286459.
والله أعلم.