عنوان الفتوى : هل يأخذ من مال أبيه الذي يبيع السجائر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب في17، أعمل في دكان أبي أحيانا وكان أبي يقول لأمي(فليأخذ من المال ما شاء )، وأنا لم أسمعه يقول هذا شخصيا لكن أمي كانت تخبرني . والمشكل أن أبي يبيع بعض الأمور المحرمة كالسجائر، وأنا في قرارة نفسي أنكر ذلك لكني لا أستطيع أن أحدثه بذلك. سؤالي هو : ما حكم المال الذي آخذه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما جواز أخذك من مال أبيك فمتوقف على صحة الإذن منه، فإذا ثبت أنه أذن لك في الأخذ من أمواله من هذا الدكان، فيجوز لك الأخذ، وبقي موضوع حكم الأخذ من أمواله الناتجة عن بيع ما يحل وما يحرم كالسجائر وغيرها، وجوابه أنه تجوز للشخص معاملة حائز المال المختلط  حلاله بحرام، لاسيما في هذه الصورة المذكورة، لأن الغالب على أمواله في ما يظهر المال الحلال، وراجع الفتوى رقم: 21522.

وعلى أنه لو فرض أن مال الوالد كله حرام وكان الولد محتاجاً إلى هذا المال، فإن له الأخذ بقدر حاجته حتى إذا استغنى من أبيه بكسب أو غيره حرم عليه الأخذ، وراجع الفتوى رقم: 38599.

والله أعلم.