عنوان الفتوى : من طلّق زوجته في طهر تخلله جماع ثم تبين له حملها
طلّقت زوجتي بعد مشاجرة حصلت بيننا في طهر جامعتها فيه، ثم تبيّن لي بعدها أنها حامل، ثم أرجعتها إلى عصمتي، ثم نهيتها عن فعل ما، وقلت: إن فعلت كذا، طلقتك، ففعلت الأمر في نفس الوقت تحديًا لي، فما كان مني إلا أن طلّقتها، علمًا أني لا أريد ذلك، وهي لا زالت حاملًا، ثم أرجعتها.
والآن حصلت مشاجرة أيضًا، وطلّقتها، علمًا أنها على وشك الولادة.
بعد الحمل تغيّرت تغيّرًا كليًّا، واختلفت طباعها، وزادت المشاكل، وأنا أعاني من عصبية، ومبالغة في الأمور التافهة، فأرجو منكم النظر من جميع الاتجاهات.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أنّ الطلاق في طهر تخلله جماع؛ طلاق نافذ رغم بدعيته، وهذا هو المفتى به عندنا، وراجع الفتوى: 5584.
وطلاق الحامل نافذ بلا خلاف بين الفقهاء، قال ابن عبد البر -رحمه الله- في الاستذكار: ولا نعلم خلافًا أن طلاق الحامل إذا تبيّن حملها طلاق سنة، إذا طلقها واحدة، وأن الحمل كله موضع للطلاق. انتهى.
وعليه؛ فقد طلقت زوجتك منك ثلاثًا؛ وبانت منك بينونة كبرى، وليس لك مراجعتها، إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك -زواج رغبة، لا زواج تحليل-، ويدخل بها الزوج، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
لكن على قول ابن تيمية -رحمه الله- بعدم وقوع الطلاق البدعي؛ فالطلقة الأولى التي وقعت في طهر تخلله جماع قبل علمك أنّها حامل؛ فهي غير نافذة، كما بيناه في الفتوى: 419989.
فإن استفتيت من تثق في علمه ودِينه من أهل العلم؛ فأفتاك بهذا القول؛ فلا حرج عليك في العمل به، إن كنت مطمئنًا لصحة قوله.
والله أعلم.