عنوان الفتوى : حكم فرض مبلغ على مرتادي المسجد لأجل التوسعة
بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا الفاضل نحن من مسؤولي المساجد ببلجيكا, وبجوارنا مكان للبيع وأردنا أن نشتريه لتوسيع المسجد وتشاورنا مع بعض الإخوة من المسجد لشراء هذا المكان والذي يساوي ثمنه المطلوب 150000 يورو. واتفقنا على أن نشتريه , ولكن بشروط وهذه الشروط هي كالتالي: - أن نفرض على الجماعة مقدار 500 يورو لكل شخص ولكن لا نعرف عدد الأشخاص الذين سيوافقوننا على هذا النصيب المعين ولكن نقدر ما بين 150 حتى 200 شخص, قرر بعض الإخوة أن كل من يصلي في هذا المسجد يجب عليه أداء هذا الواجب. وبعد أشهر أو سنة سنعين مقدارا آخر لإتمام الباقي.- وكل من له أولاد يدرسون بهذا المسجد يجب علية أن يؤدي هذا الواجب.- ثم كل من يأتي جديدا إلى هذا المسجد من ناحية أخرى ليسكن في هذه الناحية ويشارك معنا في الصلاة عليه أن يؤدي هذا الواجب, أو يأتي لتسجيل أبنائه للتعليم في هذا المسجد لا يقبل حتى يؤدي هذا الواجب المفروض . •
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن من أفضل الأعمال بناء المساجد وتعميرها، انفراداً أو معاونة على ذلك، والإعانة على بناء المساجد من أفضل أنواع الإعانات، وقد ندبنا الله إليها بقوله: : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى[المائدة:2]، وأي بر أعظم من بناء بيت لله يجتمع فيه أهل الإسلام، ليؤدوا فيه ما افترض الله عليهم من الصلوات، ويتعلموا فيه القرآن والسنة ويلتقوا على الخير والمحبة خمس مرات في اليوم، وكما يحصل ذلك الأجر العظيم لمن بنى المسجد من أساسه فإنه يحصل أيضاً لمن وسعه وزاد فيه، ولما وسع عثمان المسجد النبوي استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجداً... الحديث، قال الحافظ ابن حجر: ولم يبن عثمان المسجد إنشاء، وإنما وسعه وشيده، فيؤخذ منه إطلاق البناء في حق من جدد كما يطلق في حق من أنشأ. انتهى.
ومع هذا الفضل العظيم فإنه لا يمكن إيجاب ذلك على جماعة المسجد، أو الساكنين قريباً منه، بل هو على سبيل الندب، وأما أولياء أمور الطلاب الذين يدرسون بالمسجد فلا بأس من فرض رسوم عليهم مقابل تعليم أولادهم، ومن ثم التبرع من قبل القائمين على التعليم بهذه الرسوم لتوسعة المسجد.
والله أعلم.