عنوان الفتوى : شراء العميل السلعة من التاجر ثم تحويل العقد إلى البنك والشراء منه مرابحة
ما حكم بطاقة تأتي بصيغة المرابحة؟ وهي كالتالي: يقوم العميل بالشراء من البطاقة، فترسل رسالة إلى البنك أنه اشترى كذا، فإذا وافق البنك، يرسل لك رسالة بطريقة التقسيط، وبعدها يشتري البنك السلعة -بمعنى أنها تتحول إلى اسمه في الفاتورة الإلكترونية-، وبعدها يقوم بتوكيل التاجر ببيعها لي، والتاجر ليس مالكًا للسلعة، بل انتقدته ملكية البنك، ويمكن للبنك إلغاء الصفقة معي؛ لأنها غير ملزمة، ويمكنني التراجع، وألا أشتريها، وبعدها يتصرف البنك بسلعته؛ لأنها باسمه.
وهذه البطاقة يمكنك شراؤها إلكترونيًّا مثلا، فتستخدم البطاقة، وبعدها يشتريها البنك، ويوكّل شركة توصيل بتوصيلها لي -ليس البائع الأول.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان حقيقة المعاملة أنّ العميل يشتري السلعة من التاجر، ثمّ يتم تحويل العقد بين التاجر والبنك، ثم يبيع لك البنك السلعة مرابحة؛ فهذه المعاملة غير جائزة، فقد جاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة الشرعية للمؤسسات المالية الاسلامية (ص: 62): 2/ 2/2 يجب إلغاء أي ارتباط عقدي سابق بين العميل الآمر بالشراء والبائع الأصلي، إن وجد، ويشترط أن تكون هذه الإقالة من الطرفين حقيقية، وليست صورية.
ولا يجوز تحويل العقد المبرم بين العميل والمصدر إلى المؤسسة. انتهى.
وجاء فيها ص: 123: ـ مستند وجوب إلغاء أي ارتباط سابق بين العميل والمورد؛ حتى لا تؤول المعاملة إلى مجرد قرض ربوي؛ لأن انتفاء العلاقة التعاقدية بينهما شرط لصحة تنفيذ المؤسسة عملية المرابحة للآمر بالشراء. انتهى.
وأمّا إن كنت تقصد أنّك تخبر البنك بالسلعة التي تريد شراءها؛ فيشتريها البنك، ثم يبيعها لك مرابحة، من غير أن يكون بينك وبين المورد عقد أو اتفاق مبرم؛ فهذا جائز.
والأولى في مثل هذه المسائل؛ سؤال من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودِينهم العارفين بحقيقة هذه المعاملة.
والله أعلم.