عنوان الفتوى: حكم من استمر نزول الدم منها أكثر من خمسة عشر يوما

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا زادت حيضتي عن خمسة عشر يوما. فهل أعتبرها استحاضة رغم أن الدم له خصائص الحيض، بالإضافة إلى كون الدورة كانت بطيئة أي الدم لا ينزل بسرعة، فقد يستغرق مدة أكثر من المعتاد؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما، في قول جمهور أهل العلم، وما زاد عليه، فإنه دم استحاضة بكل حال، وليس دم حيض، ولو كانت صفة الدم فيه موافقة لصفة دم الحيض.

غير أن المالكية -ويشيع مذهبهم في بلد السائلة- لهم تفصيل بالنسبة للمعتادة، وهو أن تجلس أيام عادتها، فإن استمر الدم انتظرت ثلاثة أيام شريطة ألا يتجاوز مجموع ذلك خمسة عشر يوما، فإن لم ينقطع، فإنها تغتسل وتصلي.

فإذا اعتادت مثلا خمسة أيام، ثم تمادى مكثت ثمانية أيام، فإن لم ينقطع اغتسلت، وهكذا.

قال خليل المالكي في مختصره: ولمعتادة ثلاثة استظهارًا على أكثر عادتها ما لم تجاوزه، ثم هي طاهر. انتهى.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
طهارة وصلاة من تغتسل اليوم الخامس من الحيض ولا تنتظر علامة الطهر
حكم من انقطع عنها الدم مدة طويلة، ثم نزل وزادت عدد أيامه
حكم تَفَقُّد الحائضِ الطهرَ في أول وقت الصلاة وآخره
واجب من لم تكن لها عادة معلومة
قراءة القرآن لمن اجتمع عليها حيض وجنابة
واجب من أتاها دم خفيف ثم انقطع وتوقفت عن الصلاة
الزمن المعتبر للحكم بحصول الطهر