عنوان الفتوى : لا يجب نزع الخفين خلال الفترة المحددة شرعا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا كنت متوضئاً ولبست الجوارب وأنا متوضئ، وبعد فترة نقضت الوضوء هل يجوز لي أن أمسح على الشراب أم لا،؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزمن المحدد شرعاً للمسح على الجوربين هو ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم؛ كما في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه، حيث قال: جعل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم.

وعليه؛ فإذا مضت المدة المحددة شرعاً فيجب خلعهما ثم يلبسهما الشخص على طهارة إن شاء ذلك، أما إذا طرأ على الشخص ما يبطل وضوءه خلال تلك المدة الزمنية التي يحق له المسح فيها، فلا يلزمه نزع الجوربين بل يتوضأ مع إبقائهما على رجليه.

وللتعرف على تفصيل أحكام المسح على الجوربين راجع الفتوى رقم: 5345.

والله أعلم.