عنوان الفتوى : سبق الإمام في التسليمة الثانية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

صليت خلف إمام يقول عند قيامه من التشهد: "عليه الصلاة والسلام"، ويصلي على النبي كلما سمعه في الصلاة، فما حكم ذلك؟ وإذا لحن في التشهد الأخير، فهل يسجد للسهو؟ وأحد الأئمة عندنا يجهر بقوله: "السلام عليكم"، ويُسِرُّ بقوله: "ورحمة الله وبركاته"، ويسر التسليمة الأخرى، ولظني أنه يسلم مرة واحدة وافقته، أو سبقته في التسليمة الثانية، وأنا متبع لركنية التسليمتين، فما حكم صلاتي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فجوابنا يتلخص فيما يلي:

1) قول الإمام بعد التشهد الأول: (صلى الله عليه وسلم)، لا يترتب عليه بطلان الصلاة، ولا وجوب سجود السهو؛ لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار المشروعة في الصلاة، ومن أتى بقول مشروع في الصلاة في غير محله، لم تبطل صلاته، ولم يجب عليه سجود سهو، وانظر لهذا الفتوى: 449476، والفتوى: 393631.

2) لم تذكر لنا كيف كان اللحن في التشهد؛ حتى نعلم هل هو مؤثر أم لا؛ ولذا لا يمكننا الإجابة عن هذا السؤال، وانظر الفتاوى: 307867، 145347، 449428، 127430.

3) لو سبقت الإمام في التسليمة الثانية؛ لأنك لم تسمعه، أو ظننت أنه اكتفى بتسليمة واحدة؛ فإن هذا لا يؤثر على صحة صلاتك، حتى ولو كنت ممن يقلد القائلين بركنيتها؛ لأن من سلَّم قبل إمامه سهوًا -ولو في التسليمة الأولى المتفق على ركنيتها-، لم تبطل صلاته، ويأتي بالسلام بعده، قال في كشاف القناع: وَلَا تَبْطُلُ إنْ سَلَّمَ قَبْلَ إمَامِهِ سَهْوًا، فَيُعِيدُهُ، أَي: السَّلَامَ بَعْدَهُ، أَي: بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ. اهــ.

والله أعلم.