عنوان الفتوى : كذب على اللجنة الخيرية فمنحته زكاة مال فما حكمه؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تقدمت إلى إحدى اللجان الخيرية بطلب مساعدة وأنا من مستحقي الزكاة وشرحت لهم حالتي لكني كذبت ببعض الأمور، فهل المال الذي أخذته حراما علي أم المال جائز مع الإثم ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الكذب محرم، فلا يجوز للمسلم الإقدام عليه، لأنه سبيل إلى النار، وعاقبته وخيمة، وأما هذا المال الذي أخذته، فإن كان مال زكاة، وكنت من مستحقي الزكاة فيحل لك أخذه مع إثم الكذب، وإن كان مالاً آخر يدفع للشخص وفقاً لشروط، ولم تستوف أنت هذه الشروط، وكذبت فيها، فلا يحل لك هذا المال، فالواجب عليك حينئذ التوبة ورد هذا المال، وطلب العفو والمسامحة، وراجع الفتوى رقم: 3809.

والله أعلم.