عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته: عندما تكونين مطلقة تفعلين ما تشائين
كنت أنا وزوجي نتبادل أطراف الحديث إثر شجار، أو نقاش حاد بالمعنى الأصح، مع حب. فقلت له: لو طُلقت منك أفعل وأفعل، ولا تهمني.
فقال هو: نعم، أنت مطلقة. يقصد بهذه العبارة أنه يمكنك فعل تلك الأشياء في ذلك الوقت، عندما تكونين مطلقة. ولا يقصد بها تطليقي، يقصد عندما تكونين مطلقة تفعلين ما تشائين. ونحن لا نمزح في الموضوع، ولم نذكره بجد، جاء في أطراف الحديث فقط.
ومر الموضوع، لكنني خفت من أنه يمكن أن يكون هذا طلاقا حقيقيا، ولا أعلم هل من صاحب دين، أو صاحبة دين تعطيني نصيحة لوجه الله.
وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من خلال ما أوردت بسؤالك من كون زوجك لم يقصد إنشاء الطلاق بقوله:( نعم، أنت مطلقة )، وأنه تلفظ بذلك على سبيل إمكان ذلك لو كنت مطلقة، ولا يريد إنشاء الطلاق بقوله ذلك، فلا يقع بما قال الطلاق؛ لأن القصد ركن من أركان الطلاق كما ذكر أهل العلم.
قال خليل بن إسحاق المالكي: وركنه ـ يعني الطلاق ـ أهل، وقصد، ومحل، ولفظ. اهـ.
قال شارحه عليش: أي إرادة النطق باللفظ الصريح، أو الكناية الظاهرة. اهـ.
وننبه إلى أن يتقي الزوجان الخصام في الحياة الزوجية قدر الإمكان، وأن يكون بينهما الحوار والتفاهم في إطار الاحترام المتبادل؛ لتحقيق مقصد الإسلام في تشريع الزواج من الاستقرار في الأسرة المسلمة، قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21}.
والله أعلم.