عنوان الفتوى : محادثة الرجل للمرأة المتزوجة الكافرة لدعوتها للإسلام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد فتنت بفتاة نصرانية، متزوجة من نصرانيّ، وأنا أتحدّث معها بشكل مستمر، فهل يجوز مواصلة التحدّث معها وهي متزوجة؟ مع العلم أني قرأت أن زوجها لا يحلّ لها بعد إسلامها، وقبل أن نتمكن من مناقشة موضوع الدِّين، فعلينا أن نمضي هذا الوقت في التواصل معا، والتعرّف والتقرب أكثر رغم زواجها. وشكرًا لكم جزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا تجوز محادثة الرجل للمرأة الأجنبية -متزوجة كانت أم عزباء، مسلمة أم غير مسلمة-، إلا دعت لذلك حاجة، ومع مراعاة الضوابط الشرعية، كما بينا في الفتوى: 78561.

فما ذكرته من محادثتك لهذه المرأة بصفة مستمرة، أمر منكر، وباب إلى الفتنة، ويزداد الإثم بكونها متزوجة؛ لما في ذلك من الاعتداء على حق زوجها، ولو كان كافرًا.

ومسألة انفساخ زواج المرأة إذا أسلمت وبقي زوجها على دِينه، غير واردة هنا، ما دام الواقع أنها لا تزال على دِين زوجها، وفي عصمته.

فالواجب عليك أن تتوب إلى الله توبة صادقة، وأن تجتنب هذه المرأة تمامًا، وتقطع كل علاقة لك بها؛ ليسلم لك دِينك، وعِرْضك.

وما ذكرته من مناقشة موضوع الدِّين: إن قصدت به أنك تدعوها للإسلام، فهذا جائز، إن أمكن الانضباط بالضوابط الشرعية، ولكن الأسلم أن تقوم بذلك امرأة مسلمة، راسخة في علمها، وقوية في إيمانها؛ فتتولى المرأة دعوة المرأة، ويتولى الرجل دعوة الرجل، وانظر الفتوى: 60891.

وأما أنت، فأقبل على نفسك، واستكمل فضائلها، واسلك بها سبيل الاستقامة، وجنّبها الشيطان ومزالقه، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 10800، والفتوى: 12928.

وإن لم تكن متزوجًا، فابحث عن امرأة مسلمة صالحة تتزوجها؛ لتعينك في دِينك ودنياك، ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة.

والله أعلم.