عنوان الفتوى : الاحتفاظ باللعبة المحرمة دون اللعب بها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندما كنت شابًّا، كنت ألعب ألعابًا، وأتابع أكورًا فيها شرك، لكني توقفت -ولله الحمد-، ولكن اللعبة ما زالت عندي، ولم أكسرها، ولكني لن أسمح لأحد باللعب بها، وسأخفيها حتى ينسوها، ثم أتخلص منها، فما رأيكم؟ وهل آثم إذا احتفظت باللعبة رغم عدم لعبي بها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يوفقك، وأن يتقبل توبتك.

ومن صدق التوبة أن تتخلّص من اللعبة، إذا كان لا يمكن الانتفاع بها على وجه مباح، وحتى لا يكون اقتناؤك لها سببًا لعودتك إلى اللعب بها.

وقد نص جمع من العلماء على أن ما لا يجوز استعماله؛ لا يجوز اقتناؤه؛ لأن الاقتناء يؤدي إلى الاستعمال، قال النووي في المجموع: هَلْ يَجُوزُ اتِّخاذُ الإناءِ مِن ذَهَبٍ، أوْ فِضَّةٍ، وادِّخارُهُ مِن غَيْرِ اسْتِعْمالٍ؟

فِيهِ خِلافٌ...واتَّفَقُوا عَلى أنَّ الصَّحِيحَ تَحْرِيمُ الِاتِّخاذِ، وقَطَعَ بِهِ بَعْضُهُمْ، وهُوَ مَذْهَبُ مالِكٍ، وجُمْهُورِ العُلَماءِ؛ لِأنَّ ما لا يَجُوزُ اسْتِعْمالُهُ، لا يَجُوزُ اتِّخاذُهُ، كالطُّنْبُورِ، ولِأنَّ اتِّخاذَهُ يُؤَدِّي إلى استعماله، فحرم؛ كإمساك الخمر. اهـ.

والله أعلم.