عنوان الفتوى: هل ينقطع التتابع بفطر يوم العيد؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من عليه كفارة صيام شهرين متتاليين، ووافق اليوم ٣٣ يوم عرفة، فهل يتم صيامه، أم يجب أن يفطر؟ وهل يواصل من حيث توقف؟ جزاكم الله عنا خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيوم عرفة لا يحرم صيامه، بل يشرع صيامه لغير الحاج.

ومن عليه صيام شهرين متتابعين في كفارةٍ، ووافق أيامَه يومُ عرفة؛ فإنه يلزمه أن يكمل صيامه. فإن أفطره، فقد قطع التتابع، ويعيد الصيام من الأول.

ولكن يوم العيد يفطره؛ لأنه يحرم صومه، ويلزم الفطر فيه، فإذا أفطر يوم العيد، لم ينقطع التتابع، قال الموفق في المقنع: فَإِنْ تَخَلَّلَ صَوْمَهَا صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ، أَوْ فِطْرٌ وَاجِبٌ، كَفِطْرِ الْعِيدِ، أَوْ الْفِطْرُ لِحَيْضٍ، أَوْ نِفَاسٍ، أَوْ جُنُونٍ، أَوْ مَرَضٍ مَخُوفٍ، أَوْ فِطْرُ الْحَامِلِ، وَالْمُرْضِعِ لِخَوْفِهِمَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا، لَمْ يَنْقَطِعْ التتابع. انتهى. وراجع الفتوى: 14449.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل يجوز الإفطار لمن دخل في صوم واجب؟
واجب من أفطر رمضانات عديدة وارتكب الفاحشة
واجب من أفطرت أياما من عدة رمضانات لا تعلم عددها
مسائل في تأخير قضاء الصوم وما يلزم منه
جامع زوجته في نهار رمضان ظانًّا أنه في سفر مُبِيحٍ للرُّخَص
من أحكام القضاء والكفارة في الصيام
داعب زوجته وهو صائم وأنزل، ثم جامعها.. الحكم.. والواجب