عنوان الفتوى : هل يجوز الإفطار لمن دخل في صوم واجب؟
ما حكم إفطار يوم من قضاء رمضان، لأن عندي امتحان، ولا أستطيع التحصيل فيه مع الصيام، فعلي 12 يومًا، وبقي على رمضان 12 يومًا، فأصوم 11، وأعوض يوماً بعد رمضان؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شرع في صوم واجب كقضاء رمضان، أو صوم كفارة، ونحو ذلك، فإنه لا يجوز له قطعه، ويلزمه إتمامه، قال ابن قدامة في الشرح الكبير (3/113): فإن دخل في صوم واجب كقضاء واجب، أو قضاء رمضان، أو نذر معين، أو مطلق، أو صيام كفارة لم يجز له الخروج منه، لأن المتعين وجب الدخولُ فيه، وغير المتعين تعين بدخوله فيه، فصار بمنزلة المتعين، وهذا لا خلاف فيه بحمد الله. انتهى.
ويتأكد ذلك إذا ضاق وقت القضاء كما في حالتك هذه، وليست المذاكرة عذرًا في تأخير القضاء الواجب، ومن ثم فإنك إن أخرت قضاء بعض الأيام بلا عذر معتبر شرعًا، أثمت بذلك، ولزمك القضاء بعد رمضان، ولزمك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه (كيلو ونصف من الأرز تقريبًا) إلا إن كنت جاهلة بحرمة تأخير القضاء، فلا تلزمك كفارة، وانظري الفتوى: 123312.
والله أعلم.