عنوان الفتوى : أقوال العلماء: لو تخلل صوم الكفارة صوم منهي عنه
شخص قتل نفس فوجب عليه- صيام شهرين متتالين فصام إلى غاية 16جانفى 2002 شهرا وبما أن الشهر التالي سيكون إلى غاية 26 فيفرى سيكون عيد الأضحى من بين الأيام التي يصومها فهل يصوم يوم العيد؟
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم عليك صوم يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة بعده، وفطرك هذه الأيام لا يقطع تتابع صوم الكفارة في أرجح أقوال العلماء، وتفصيل المسألة: أن العلماء اختلفوا في انقطاع تتابع صيام الكفارة بدخول رمضان والعيد وأيام التشريق:
فذهبت الحنفية إلى أنه يقطع صوم الكفارة لاستطاعة المكفر أن يجد شهرين ليس فيهما ذلك.
ومثله مذهب الشافعية، إلا أنهم استثنوا الأسير إذا صام اجتهاداً منه دون معرفة مصادفة صيامه لذلك، ولهم في الأسير وجهان.
وذهب المالكية إلى أنه إن تعمد ذلك يقطع التتابع، أما إن جهل أن العيد أو رمضان سيصادف صومه فإنه لا يقطع.
وذهب الحنابلة إلى أن ذلك لا يقطع التتابع مطلقاً، لأن صوم رمضان واجب، وصوم العيد وأيام التشريق ممنوع، فذلك كالليل فإنه لا يصام، واستدلوا أيضاً بالبراءة فإنه لم يرد النهي عن صيام الكفارة الذي يتخلله عيد أو رمضان، فبقينا على الأصل وهو الإباحة، وبقينا على الأصل من جهة النهي عن صيام العيد وأيام التشريق، وهذا القول هو الأقرب.
وعلى كل حال فهم متفقون على أن صوم أيام العيد لا يجوز في كفارة ولا في غيرها، وإنما الخلاف هل يقطع حكم التتابع أو لا يقطعه؟ فمن قال يقطع التتابع أوجب على صائم الكفارة أن يستأنف الصوم من جديد، ومن قال بأنها لا تقطع حكم التتابع قال بأنه يبني على ما صامه قبل أيام العيد ويكمل الباقي.
والله أعلم.