عنوان الفتوى : تراهن الشخصين على أن يبذل الخاسر مالًا إن ثبت خطأ كلامه
عندي سيارة حديثة ذات ناقل حركة ميكانيكي، لكن يوجد إضافة لها، وتعمل مثل الأوتوماتيكي 100%، تناقشت يومًا مع عديلي، وهو يقول لي: ليس من المعقول ما تقول، فسيارتك 100% أوتوماتيك، وأنا أقنعه أنها غيار ميكانيكي، لكن لديها أوبشن لتعمل مثل الأوتوماتيك، فتدخلت زوجته (أخت زوجتي) قائلة لي: هل تشارط على ذلك؟ فقلت لها: نعم، وما المقابل؟ فقالت لي: 500€ يدفعها صاحب الرأي الخاسر، فاتصل عديلي بالميكانيكي ليتأكد، فثبت صحة كلامي، فتفاجأت زوجته، قائلة: هل لك أن تأخذ نقودًا حرامًا؟ فقلت لها: وهل كنتِ ستقولين نفس الكلام لو كنت على صواب، وكان الربح في صالحك؟ فسكتت، فهل هذا شرط حرام، أم يحلُّ لي أخذ المبلغ، وليس فيه حرمة؟ فقد عرفت أن الرهان فقط في الرماية، والخف، والخيل والإبل حلال بين الشخصين المتسابقين، كما قرأت في الفتاوى، لكن بهذا التفصيل لم يذكر على صفحتكم.
أشكر لكم رحابة صدركم، وتقبلوا مني كل الاحترام والتقدير على وقتكم الذي تقدمونه فيما يرضي الله تعالى، وبارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام الخاسر من المتراهنين سيبذل للفائز شيئًا من المال، فيدور كل منهما بين الغرم والغنم؛ فهذا يدخل في معنى الميسر والقمار المحرم.
وهذه الصورة لا تحلّ في المذاهب الفقهية الأربعة، حتى لو كانت في السبق المأذون فيه شرعًا -النصل، والخف، والحافر-، وراجع في ذلك الفتاوى: 35555، 144431، 253738.
والله أعلم.