عنوان الفتوى : حكم بيع طاولة النرد دون الزهر
عندي طاولة النرد، وقد علمت حرمة اللعب بها، فهل إذا بعتها دون الزهر علي ذنب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن علمت، أو غلب على ظنك أن من سيشتري طاولة النرد سيستعملها في اللعب به، وسيحضر ما يسمى بالزهر من عنده، فلا يجوز لك بيعها عليه، لما فيه من الإعانة على المنكر، فالله سبحانه وتعالى قال: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {سورة المائدة:2}.
أما إن علمت، أو غلب على ظنك أنه لن يلعب بها، ويمكن أن يستعملها في مباح ــ كطاولة توضع عليها الأشياء مثلا ــ فلا حرج عليك في بيعها.
وإن استوى الاحتمالان عندك فقد رغبك نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم في الورع، والاحتياط للدين، وترك المتشابه، فقال كما في حديث الحسن بن علي -رضي الله عنهما- مرفوعا: دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ. رواه النسائي.
وفي لفظ عن الحسن -رضي الله عنه- قال: عَقَلْتُ أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ يَوْمًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، فَقَالَ: دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ، فَإِنَّ الشَّرَّ يَرِيبُكَ، وَإِنَّ الْخَيْرَ طُمَأْنِينَةٌ. رواه الدارمي في سننه، وعبد الرزاق في المصنف.
وفي الحديث الآخر: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
والله أعلم.