عنوان الفتوى : من وهب زوجته مبلغًا مقابل صبرها على الغُربة ثم استقرضه منها وجحده

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا متزوجة منذ 21 سنة، ولديّ ثلاثة أولاد، وقبل ثماني سنوات كانت معيشتنا أنا وزوجي والأولاد معسرة، فقرّرنا السفر خارج البلاد، وكان كل حلمنا حصولنا على منزل، وعندما سافرنا نسي زوجي هذا الحلم، وبدأ يبحث عن أحلامه وطموحاته فقط، فقرّرت العودة، فرفض مقابل إعطائي ثمن شقة، أكتبها باسمي نظير بقائي معه في الغربة بعيدًا عن أهلي، وكان ذلك بكامل إرادته ورضاه.
احتفظت بالفلوس معي خشية احتياجه للمال، واحتاج مني مالًا أكثر من مرة، وأخذه على سبيل الدَّين والسداد، ووعدني أنه دَين عليه، وأشهد الله على ذلك، وحدّدنا موعدًا لسداده، وعندما جاء الموعد أخلف وعده، ونسي شهادة الله عليه، فما حكم الشرع في ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنقول ابتداء: إن المرأة يلزمها أن تقيم حيث يقيم زوجها، فإذا طلب منها الانتقال للإقامة معه حيث يقيم، وجبت عليها طاعته، ولا يجوز لها الامتناع إلا لمسوّغ شرعي، وراجعي الفتوى: 72117.

لكن إذا كان زوجك وهبك بعض المال مراعاةً لصبرك على التغرّب عن الأهل؛ فقد ملكت هذا المال بقبضه، وليس له الرجوع في هبته.

وإذا كنت أقرضتِه بعض هذا المال؛ فالواجب عليه ردّ هذا القرض، لكن إذا كان معسِرًا؛ فالواجب عليك إنظاره حتى يقدر على ردّه.

أمّا إذا كان زوجك موِسرًا؛ فلا يجوز له الامتناع من أداء القرض، وإلا كان ظالمًا، وآكلًا للمال بالباطل.

وإذا رأيتِ أن تتنازلي عن حقّك في هذا الدَّين بطِيب نفس؛ فهذا إحسان، تحمدين عليه، ونرجو أن تنالي به عظيم الأجر من الله.

والله أعلم.