إطلاقات الرخصة في عرف الشرع
مدة
قراءة المادة :
3 دقائق
.
إطلاقات الرخصة في عرف الشرعتطلق الرخصة في عرف الشرع على عدة معانٍ، هي:
1- استباحة فعل المحرم عند الضرورة؛ كاستباحة أكل الميتة، أو شرب الخمر عند الضرورة؛ أخذًا من قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: 173].
2- استباحة ترك الواجب إذا شق فعله؛ كاستباحة الفطر في رمضان للمسافر والمريض، أخذًا من قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 185].
وهذا النوعان هما اللذان ينطبق عليهما التعريف الأصولي السابق للرخصة.
3- وقد يراد من الرخصة ما شرع من العقود استثناءً من قواعدها العامة، دفعًا للحرج عن الناس، كعقدي السلم والاستصناع[1]، فكل منهما شُرِع للحاجة إليه على خلاف القياس؛ لأنه بيعُ المعدوم، وبيعُ المعدوم غيرُ صحيح.
4- وقد يراد من الرخصة ما وُضِع عن هذه الأمة من التكاليف الغليظة، والأعمال الشاقة، التي دل عليها قوله تعالى: ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ [الأعراف: 157]، ﴿ وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ﴾ [البقرة: 286].
5- وقد يراد من الرخصة ما كان من المشروعات توسعةً على العباد مطلقةً، مما هو راجعٌ إلى نيل حظوظهم، وعزيمته قضاء الوقت في عبادة الله سبحانه وتعالى.
فالعزيمة في هذا الوجه هو امتثالُ الأوامر، واجتناب النواهي على الإطلاق والعموم، وترك ما يشغَلُ عن ذلك من المباحثات.
والرخصة في هذا الوجه، كل ما كان تخفيفًا وتوسعةً على المكلف؛ فالعزائم حق الله على العباد، والرخص حظ العبد من لطف الله، فتشترك المباحات مع الرخص على هذا الترتيب، من حيث كانا معًا توسعةً على العبد، ورفعَ حرجٍ عنه.
[1] عقد الاستصناع: هو عقدٌ مع صانع على عمل شيء موصوف في الذمة؛ أي: العقد على شراء ما سيصنعه الصانع.